أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : رخّص رسول الله 9 للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1) ، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3) ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
[ 18507 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 قال : أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع (2) إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18508 ] 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إن رسول الله 9 عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
__________________
(1 و 3) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويرموا.
4 الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ثم ليرجع.
(3) التهذيب 5 : 194 | 644 ، والاستبصار 2 : 256 | 904.
5 الكافي 4 : 473 | 2.




