أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 19125 ] 8 وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2) ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
[ 19126 ] 9 ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله.
أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (1).
[ 19127 ] 10 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
__________________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب.
8 التهذيب 5 : 258 | 878 ، والاستبصار 2 : 293 | 1045.
(1) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار : لا تبت ليالي.
(2) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ).
9 الكافي 4 : 514 | 1.
(1) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب.
10 التهذيب 5 : 259 | 879 ، والاستبصار 2 : 294 | 1046.




