3 باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز
أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو
بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة
[ 19113 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال : أنا اغتسل بمنى (1) ثم أزور البيت.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (2).
[ 19114 ] 2 وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (1).
[ 19115 ] 3 ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
__________________
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 250 | 849.
(1) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 511 | 1.
2 التهذيب 5 : 251 | 850.
(1) في المصدر زيادة : بالليل.
3 الكافي 4 : 511 | 2.




