17 باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد
الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه
[ 18504 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[ 18505 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله 7 : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله 9؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله 9 أرسل معهن أسامة.
[ 18506 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 4 : 474 | 3 ، والتهذيب 5 : 194 | 645 ، والاستبصار 2 : 257 | 905.
2 الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.
(1) في الكافي : حتى تأتي بهن.
3 الكافي 4 : 474 | 5 ، والتهذيب 5 : 194 | 646 ، والاستبصار 2 : 257 | 906.




