مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 605

[ 19096 ] 5 قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (2).

[ 19097 ] 6 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.

أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2).

19 باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء

[ 19098 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا 7 : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.

أقول حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2).

__________________

5 الفقيه 2 : 302 | 1503.

(1) في المصدر : السك.

(2) في المصدر زيادة : إياه.

6 قرب الإسناد : 59.

(1) في المصدر زيادة : وقميصة.

(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الابواب.

الباب 19

فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1029.

(1) راجع منتقى الجمان 2 : 577.

(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب.

الصفحة 236 من 605