زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبدالله 7 : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (1)؟ قال : يقصر ويغسله.
[ 19090 ] 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزئها الماء.
[ 19091 ] 3 عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.
18 باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع
خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك
[ 19092 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي 7 كان يكره ذلك
__________________
(1) في المصدر : يحلقه.
2 الفقيه 2 : 240 | 1145.
3 قرب الإسناد : 105.
(1) المقنع : 89.
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1028.




