قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه (4).
16 باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر
للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة
[ 18503 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم 7 (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور (5).
__________________
(4) علل الشرائع : 444 | 1.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 284 | 1393.
(1) في الكافي : أبي عبدالله 7 ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 473 | 1.
(3) التهذيب 5 : 193 | 642 ، والاستبصار 2 : 256 | 902.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.




