نذورهم ) (1) ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه (2).
[ 19064 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله 7 قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1).
[ 19065 ] 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال 7 : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
[ 19066 ] 5 قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
[ 19067 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن 7 إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية (1) فحلق.
__________________
(1) الحج 22 : 29.
(2) قرب الإسناد : 171.
3 التهذيب 5 : 485 | 1728.
(1) تقدم في الابواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
4 الفقيه 2 : 139 | 601.
5 الفقيه 2 : 139 | 602.
6 الفقيه 2 : 309 | 1535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
(1) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).




