مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 605

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

[ 19053 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 19054 ] 3 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.

[ 19055 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : في وصية النبي لعلي 8 قال : يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا استلام الحجر ولا حلق.

9 باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ 19056 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي

__________________

2 الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(1) التهذيب 5 : 194 | 644.

3 التهذيب 5 : 390 | 1364 وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير.

4 الفقيه 4 : 263 | 824.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير.

الباب 9

فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 458 | 1589.

الصفحة 221 من 605