من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ 19053 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 في حديث قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19054 ] 3 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ 19055 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : في وصية النبي لعلي 8 قال : يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا استلام الحجر ولا حلق.
9 باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره
[ 19056 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي
__________________
2 الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) التهذيب 5 : 194 | 644.
3 التهذيب 5 : 390 | 1364 وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير.
4 الفقيه 4 : 263 | 824.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 458 | 1589.




