[ 19051 ] 15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2) ، وما يدل على حكم الصرورة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
8 باب وجوب التقصير عينا على المرأة
[ 19052 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج في حديث أنه سأل أبا عبدالله 7 عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
__________________
15 السرائر : 474.
(1) في المصدر : فليس له التقصير.
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبوب التقصير.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 475 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.




