ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في ( المقنع ) (3).
[ 19044 ] 8 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
[ 19045 ] 9 وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله 7 ثم ذكر مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (2).
[ 19046 ] 10 وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.
[ 19047 ] 11 محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
____________
(2) الفقيه 2 : 139 | 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.
(3) المقنع : 89.
8 التهذيب 5 : 160 | 533 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير.
9 التهذيب 5 : 160 | 534.
(1) الفقيه 2 : 237 | 1131.
(2) التهذيب 5 : 473 | 1664.
10 التهذيب 5 : 243 | 820.
11 الفقيه 2 : 139 | 597.




