عمير ، عن معاوية (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[ 19038 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
[ 19039 ] 3 وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
[ 19040 ] 4 وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل برأسه
__________________
(1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 243 | 821.
(3) الكافي 4 : 502 | 6.
2 التهذيب 5 : 484 | 1724.
3 التهذيب 5 : 485 | 1729.
(1) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).
4 التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.




