مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 605

ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2).

3 باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل

الحلق أو بعده

[ 19019 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله 7 : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

[ 19020 ] 2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

[ 19021 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن

__________________

(1) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح.

(2) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 6 من أبواب التقصير.

الباب 3

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 539 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح.

(1) الفقيه 2 : 275 | 1343.

2 الكافي 4 : 539 | 4.

3 الكافي 4 : 539 | 3.

الصفحة 210 من 605