مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 605

15 باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع

الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا

يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده

واستحبابه للامام

[ 18498 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم 7 أي ساعة أحب إليك أن أفيض (1) من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.

[ 18499 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 18500 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن (1) ، عن معاوية بن حكيم قال :

____________

الباب 15

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 470 | 5 ، والتهذيب 5 : 192 | 639 ، والاستبصار 2 : 257 | 908.

(1) في الاستبصار : أن نفيض ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 4 : 470 | 6.

(1) التهذيب 5 : 193 | 640.

3 التهذيب 5 : 192 | 638 ، والاستبصار 2 : 257 | 907.

(1) في الاستبصار : موسى بن القاسم.

الصفحة 21 من 605