ويأتي ما يدل عليه (2).
2 باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا
[ 19017 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد (1) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19018 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله 9 أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
__________________
الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 505 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 240 | 809.
2 التهذيب 5 : 240 | 810.




