مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 605

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1).

64 باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد

[ 19003 ] 1 محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي 9 فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي (1) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قال رسول الله 9 لأُمّ سلمة وذكر نحوه (2).

[ 19004 ] 2 وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله (1) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي 7 أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.

__________________

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات.

الباب 64

فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 138 | 591 ، 292 | 1447.

(1) في المصدر زيادة : وضحي.

(2) علل الشرائع : 440 | 1.

2 علل الشرائع : 440 | 2.

(1) في نسخة : عبيدالله.

الصفحة 204 من 605