ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1).
64 باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد
[ 19003 ] 1 محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي 9 فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي (1) فإنه دين مقضي.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قال رسول الله 9 لأُمّ سلمة وذكر نحوه (2).
[ 19004 ] 2 وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله (1) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي 7 أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
__________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات.
الباب 64
فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 138 | 591 ، 292 | 1447.
(1) في المصدر زيادة : وضحي.
(2) علل الشرائع : 440 | 1.
2 علل الشرائع : 440 | 2.
(1) في نسخة : عبيدالله.




