61 باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر
[ 18998 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18999 ] 2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر 7 : لا يضحى بشيء من الرواجن (1).
[ 19000 ] 3 قال : وقال 7 (1) : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
__________________
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 544 | 20.
(1) التهذيب 4 : 452 | 1578.
2 الفقيه 2 : 296 | 1468.
(1) في الفقيه : الدواجن.
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح رجن 5 : 2121 ).
3 الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : قال الصادق 7.




