مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 605

59 باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن

لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ

عنه بقرة

[ 18984 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ 18985 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.

60 باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،

وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء

عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها

[ 18986 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7

__________________

الباب 59

فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 239 | 806.

2 التهذيب 5 : 481 | 1710.

الباب 60

فيه 12 حديثا

1 الكافي 4 : 487 | 2.

الصفحة 198 من 605