59 باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة
[ 18984 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
[ 18985 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.
60 باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
[ 18986 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7
__________________
الباب 59
فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 239 | 806.
2 التهذيب 5 : 481 | 1710.
الباب 60
فيه 12 حديثا
1 الكافي 4 : 487 | 2.




