58 باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث
[ 18983 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (1) بقليل ولا كثير ، فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن 7 فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (5) ، عن عبدالله بن عمر (6).
____________
الباب 58
فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 544 | 22.
(1) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).
(2) في المصدر : فرقع.
(3) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 296 | 1467.
(5) في التهذيب : عن النوفلي.
(6) التهذيب 5 : 238 | 805.




