مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 605

58 باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،

فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث

وتصدق بالثلث

[ 18983 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (1) بقليل ولا كثير ، فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن 7 فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (4).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (5) ، عن عبدالله بن عمر (6).

____________

الباب 58

فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 544 | 22.

(1) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(2) في المصدر : فرقع.

(3) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(4) الفقيه 2 : 296 | 1467.

(5) في التهذيب : عن النوفلي.

(6) التهذيب 5 : 238 | 805.

الصفحة 197 من 605