نصر قال : سألت أبا الحسن 7 عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
[ 18982 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (1) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين (2) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا 7 (3).
__________________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) قرب الإسناد : 172.
2 التهذيب 5 : 238 | 802.
(1) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(2) في المصدر : هذا مما يتزين.
(3) الكافي 4 : 508 | 5.




