55 باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل
يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
[ 18978 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 7 (1) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت (2) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.
[ 18979 ] 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام (1) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2).
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (3) ، واستثنى
__________________
الباب 55
فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 233 | 787 ، والاستبصار 2 : 281 | 998.
(1) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى 7 ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
2 التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
(2) مسائل علي بن جعفر : 175 | 311.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.




