مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 605

54 باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة

من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى

يمضي وقت الذبح

[ 18975 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

[ 18976 ] 2 وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا 7 : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

[ 18977 ] 3 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله 7 عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.

__________________

الباب 54

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب.

2 الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب.

3 المقنع : 91.

(1) في المصدر : يصوم.

الصفحة 193 من 605