[ 18968 ] 2 وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (1).
[ 18969 ] 3 وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن 7 قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ 18970 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
__________________
2 التهذيب 5 : 231 | 781 ، والاستبصار 2 : 279 | 992.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
3 التهذيب 5 : 231 | 783 ، والاستبصار 2 : 281 | 997.
(1) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».
(2) ليس في التهذيب.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 التهذيب 5 : 231 | 782 ، والاستبصار 2 : 279 | 993.




