محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 قال : بعث رسول الله 9 بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
52 باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل
الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم
عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان
الفاصل غير العيد
[ 18967 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد (1) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله 7 فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
__________________
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الصوم المحرم.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب.
الباب 52
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 231 | 780 ، والاستبصار 2 : 279 | 991.
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).




