يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (1) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ 18964 ] 7 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن 7 عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم 7 ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1).
[ 18965 ] 8 قال : وروي عن الائمة : أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام إلى أن قال : ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي 9 بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ 18966 ] 9 وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
__________________
(1) مر في الاحاديث 1 4 من هذا الباب.
7 الكافي 4 : 508 | 7.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
8 الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب.
9 معاني الاخبار : 300 | 1.




