مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 605

قال : فلا تقول (2) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال (3) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله 9 أمر بديلا (4) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (5) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.

[ 18962 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه (1) ، إن عليا 7 كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.

أقول : يأتي وجهه (2).

[ 18963 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا 7 كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.

أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا

__________________

(2) في المصدر : أفلا تقول.

(3) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).

(4) في الاستبصار : بلالا.

(5) البقرة 2 : 196.

5 التهذيب 5 : 229 | 777 ، والاستبصار 2 : 277 | 986.

(1) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.

(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

6 التهذيب 5 : 229 | 778 ، والاستبصار 2 : 277 | 987.

الصفحة 187 من 605