السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
49 باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
[ 18951 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن 7 قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
50 باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة
[ 18952 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
__________________
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 49
فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 40 | 119.
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 41 | 121.




