[ 18946 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الايام .
[ 18947 ] 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
[ 18948 ] 4 قال : وروي عن النبي 9 والائمة : أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[ 18949 ] 5 وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ 18950 ] 6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
__________________
2 الكافي 4 : 509 | 13.
(1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922.
3 الفقيه 2 : 303 | 1505.
4 الفقيه 2 : 303 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.
5 الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
6 المقنعة : 70.




