مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 605

بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.

[ 18944 ] 6 العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله 7 فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (1) في ذي الحجة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

48 باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات

وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ 18945 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (1).

__________________

6 تفسير العياشي 1 : 92 | 240.

(1) البقرة 2 : 196.

(2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب.

الباب 48

فيه 6 أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».

1 الكافي 4 : 509 | 12 ، والتهذيب 5 : 40 | 117 ، والاستبصار 2 : 261 | 921.

(1) المقنع : 91.

الصفحة 181 من 605