التشريق يتسحر (2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
47 باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
[ 18939 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).
__________________
(2) في المصدر : فيتسحر.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44 وفي الباب 45 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الابواب 47 54 وفي الباب 57 من هذه الابواب.
الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 509 | 10.
(1) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 39 | 116 ، والاستبصار 2 : 278 | 989.
(3) التهذيب 4 : 231 | 680.




