سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب (1).
[ 18927 ] 9 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله 7 لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (2) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت (3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
[ 18928 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
__________________
(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.
9 التهذيب 5 : 40 | 120.
(1) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.
(2) البقرة 2 : 196.
(3) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).
10 التهذيب 5 : 234 | 791 ، والاستبصار 2 : 283 | 1003.




