محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18918 ] 2 وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
46 باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
[ 18919 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس
__________________
(2) التهذيب 5 : 38 | 112 ، والاستبصار 2 : 260 | 919.
2 التهذيب 5 : 38 | 113 ، والاستبصار 2 : 261 | 920.
(1) الكافي 4 : 510 | 14.
الباب 46
فيه 20 حديثا
1 الكافي 4 : 506 | 1.
(1) في المصدر زيادة : بيوم.




