ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
[ 18915 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
[ 18916 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1).
45 باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب
[ 18917 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر (1) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله 7 عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه
__________________
3 التهذيب 5 : 37 | 111 ، والاستبصار 2 : 260 | 918.
4 التهذيب 5 : 483 | 1721.
(1) الكافي 4 : 509 | 8.
الباب 45
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 509 | 11.
(1) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.




