44 باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
[ 18913 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18914 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
__________________
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 508 | 6.
(1) التهذيب 5 : 37 | 109 ، والاستبصار 2 : 260 | 916.
2 التهذيب 5 : 37 | 110 ، والاستبصار 2 : 260 | 917.
(1) في المصدر : فلم يصبه.
(2) في التهذيب زيادة : عنه.
(3) في المصدر : يذبحه عنه.




