مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 605

44 باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه

عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل

فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

[ 18913 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 18914 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في

__________________

الباب 44

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 4 : 508 | 6.

(1) التهذيب 5 : 37 | 109 ، والاستبصار 2 : 260 | 916.

2 التهذيب 5 : 37 | 110 ، والاستبصار 2 : 260 | 917.

(1) في المصدر : فلم يصبه.

(2) في التهذيب زيادة : عنه.

(3) في المصدر : يذبحه عنه.

الصفحة 170 من 605