مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 605

قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم.

أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4).

[ 18911 ] 7 محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي 9 والائمة : أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ 18912 ] 8 وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

__________________

(2) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).

(3) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

(4) مر في الحديث 4 من هذا الباب.

7 الفقيه 2 : 130 | 550.

(1) الحج 22 : 36.

8 علل الشرائع : 439 | 1.

(1) الحج 22 : 36.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الصفحة 169 من 605