43 باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه
[ 18905 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله 7 قال : نهى رسول الله 9 ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا.
[ 18906 ] 2 قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله 9 بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.
[ 18907 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : ذبح
__________________
الباب 43
فيه 8 أحاديث
(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين جلل 5 : 340 ).
1 الكافي 4 : 501 | 1.
(1) في المصدر : وأجلالها.
2 الكافي 4 : 501 | 2.
3 التهذيب 5 : 227 | 770 ، والاستبصار 2 : 275 | 979 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.




