وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (3).
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
[ 18903 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
[ 18904 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
__________________
(3) الاستبصار 2 : 275 | 976.
4 التهذيب 5 : 227 | 769 ، والاستبصار 2 : 275 | 978.
5 الكافي 4 : 500 | 7.
(1) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 227 | 768 ، والاستبصار 2 : 275 | 977.
(3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب.




