فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
42 باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ 18900 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ 18901 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله 7 : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
[ 18902 ] 3 وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2).
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
__________________
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب.
الباب 42
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 226 | 765 ، والاستبصار 2 : 274 | 974.
2 التهذيب 5 : 226 | 766 ، والاستبصار 2 : 275 | 975.
3 التهذيب 5 : 227 | 767.
(1) ( منها ) ليس في المصدر.
(2) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).




