مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 605

فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

42 باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

[ 18900 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

[ 18901 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله 7 : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

[ 18902 ] 3 وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما 8 قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2).

قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

__________________

(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب.

الباب 42

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 5 : 226 | 765 ، والاستبصار 2 : 274 | 974.

2 التهذيب 5 : 226 | 766 ، والاستبصار 2 : 275 | 975.

3 التهذيب 5 : 227 | 767.

(1) ( منها ) ليس في المصدر.

(2) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

الصفحة 165 من 605