ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (3) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله 7 مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (4).
[ 18878 ] 14 وعن علي ، عن أبيه (1) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (2) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
[ 18879 ] 15 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا في ( المقنع ) (3).
__________________
(3) ليس هذا الاسم في العلل.
(4) علل الشرائع : 438 | 3.
14 الكافي 4 : 500 | 6.
(1) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(2) الحج 22 : 36.
15 الكافي 4 : 500 | 5 ، والتهذيب 5 : 224 | 757 ، والاستبصار 2 : 273 | 966.
(1) في المصدر زيادة : صاحبه.
(2) الفقيه 2 : 295 | 1460.
(3) المقنع : 88.




