المتعة أو غير ذلك؟ ) (1) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
[ 18869 ] 5 وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ، ولما يأتي (2).
[ 18870 ] 6 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله 7 قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
[ 18871 ] 7 وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.
أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ، ويأتي (4).
__________________
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
5 التهذيب 5 : 225 | 761 ، والاستبصار 2 : 273 | 970.
(1) مر في الاحاديث 1 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في أحاديث من هذا الباب.
6 التهذيب 5 : 225 | 759 ، والاستبصار 2 : 273 | 968.
7 التهذيب 5 : 225 | 760 ، والاستبصار 2 : 273 | 969.
(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين.
(2) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله 7.
(3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب.
(4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب.




