8 أنهما قالا : إن رسول الله 9 أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله 9 فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي 9 أشركه في هديه.
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1).
[ 18867 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله 7 : إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (2).
[ 18868 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في
__________________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
3 التهذيب 5 : 223 | 753.
(1) في المصدر : سعد بن عبد الملك.
(2) معاني الاخبار : 208 | 2.
4 التهذيب 5 : 224 | 758 ، والاستبصار 2 : 273 | 967.




