عن أبي عبدالله 7 في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (3).
40 باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب
[ 18865 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.
[ 18866 ] 2 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
__________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير.
الباب 40
فيه 28 حديثا
1 التهذيب 5 : 223 | 751.
(1) الحج 22 : 36.
2 التهذيب 5 : 223 | 752.




