مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 605

السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (3).

أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) ، وما قلناه أحوط.

[ 18861 ] 8 وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي في حديث قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1).

[ 18862 ] 9 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1).

[ 18863 ] 10 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.

[ 18864 ] 11 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،

__________________

(3) الفقيه 2 : 300 | 1494.

(4) راجع منتهى المطلب 2 : 754.

(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير.

8 التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير.

(1) البقرة 2 : 196.

9 التهذيب 5 : 236 | 795 ، والاستبصار 2 : 284 | 1006.

(1) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

10 التهذيب 5 : 237 | 798 ، والاستبصار 2 : 285 | 1010.

(1) « عن ابي عبدالله 7 » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

11 الفقيه 2 : 301 | 1497.

الصفحة 152 من 605