محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول 9 ( لما كان يوم النحر ) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله 9 : لا حرج ، لا حرج (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (6).
[ 18860 ] 7 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن 7 قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(2 و 3) في المصدر : ينبغي لهم.
(4) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(5) اتهذيب 5 : 236 | 796 ، والاستبصار 2 : 284 | 1008.
(6) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
7 التهذيب 5 : 235 | 794 ، والاستبصار 2 : 284 | 1007.
(1) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(2) الكافي 4 : 502 | 4.




