39 باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،
فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[ 18854 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.
[ 18885 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج في حديث أنه سأل أبا عبدالله 7 عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ 18856 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله 7 قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[ 18857 ] 4 وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب 39
فيه 11 حديثا
1 الكافي 4 : 491 | 14 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين.
(1) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.
2 الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير.
(1) في الكافي : تأتي بهنّ.
3 الكافي 4 : 498 | 7 ، والتهذيب 5 : 222 | 749.
4 الكافي 4 : 504 | 1.




