مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 605

38 باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم

ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل

وذبح غيرها

[ 18851 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.

[ 18852 ] 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

[ 18853 ] 3 قال : وقال الصادق 7 : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (1).

__________________

الباب 38

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 222 | 747.

(1) ليس في المصدر.

2 الفقيه 2 : 299 | 1484 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب.

3 الفقيه 2 : 299 | 1485.

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح.

الصفحة 148 من 605