38 باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم
ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل
وذبح غيرها
[ 18851 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
[ 18852 ] 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
[ 18853 ] 3 قال : وقال الصادق 7 : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (1).
__________________
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 222 | 747.
(1) ليس في المصدر.
2 الفقيه 2 : 299 | 1484 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب.
3 الفقيه 2 : 299 | 1485.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح.




