مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 605

معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله 7 : النحر في اللبة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).

[ 18842 ] 5 عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة.

36 باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل

يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،

وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ 18843 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (1) ، اللهم منك ولك.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله (2).

__________________

(1) الفقيه 2 : 299 | 1484.

5 قرب الإسناد : 104.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب.

الباب 36

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 299 | 1486.

(1) « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(2) الكافي 4 : 497 | 4.

الصفحة 144 من 605