34 باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم
يضر به أو بولده
[ 18830 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
[ 18831 ] 2 وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله 7 قال : كان علي 7 إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
[ 18832 ] 3 وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله 7 عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله 9 : يركبها غير مجهد ولا متعب.
[ 18833 ] 4 وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان علي 7 يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
__________________
الباب 34
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 2 : 297 | 1474.
2 الفقيه 2 : 300 | 1490.
(1) في المصدر : البدنة.
3 الفقيه 2 : 300 | 1491.
4 الفقيه 2 : 300 | 1492.




