مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 605

34 باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه

يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم

يضر به أو بولده

[ 18830 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.

[ 18831 ] 2 وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله 7 قال : كان علي 7 إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.

[ 18832 ] 3 وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله 7 عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله 9 : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ 18833 ] 4 وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان علي 7 يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.

__________________

الباب 34

فيه 8 أحاديث

1 الفقيه 2 : 297 | 1474.

2 الفقيه 2 : 300 | 1490.

(1) في المصدر : البدنة.

3 الفقيه 2 : 300 | 1491.

4 الفقيه 2 : 300 | 1492.

الصفحة 140 من 605