والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.
33 باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما
[ 18829 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
__________________
الباب 33
فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 495 | 9.
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد.
(2) في المصدر : فمر به.
(3) التهذيب 5 : 220 | 740 ، والاستبصار 2 : 272 | 964.




