مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 605

والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب وقال : وما استيسر من الهدي : شاة.

33 باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام

بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ 18829 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

__________________

الباب 33

فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 495 | 9.

(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد.

(2) في المصدر : فمر به.

(3) التهذيب 5 : 220 | 740 ، والاستبصار 2 : 272 | 964.

الصفحة 139 من 605