مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 605

شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.

[ 18827 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى كبشا فهلك (1) منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان (2) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (3) الاول معه.

وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله (4).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان (5).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (6).

أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (7).

[ 18828 ] 3 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : الهدي من الابل والبقر

__________________

2 التهذيب 5 : 218 | 737 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.

(1) في نسخة : فضل منه ( هامش المخطوط ).

(2) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(3) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ).

(4) الاستبصار 2 : 271 | 961.

(5) الكافي 4 : 494 | 7.

(6) الفقيه 2 : 298 | 1480.

(7) مر في الحديث 1 من هذا الباب.

3 تفسير العياشي 1 : 88 | 226.

(1) في المصدر : أبي جعفر 7.

الصفحة 138 من 605